الحر العاملي

110

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 70 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن . [ 71 ] وسئل عليه السلام عن رجل تزوّج جارية بكرا ، فلمّا دخل بها اقتضّها ( 1 ) فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها وعطَّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلَّقها حتّى تموت فلا شيء عليه . [ 72 ] وقال عليّ عليه السلام : من تزوّج امرأة فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن . [ 73 ] 6 - روي : أنّ من اشترى جارية لم تبلغ تسع سنين لم يجب عليه استبراؤها ، وجاز له أن يطأها إن شاء . [ 74 ] 7 - قيل للصادق عليه السلام : إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار ، فقال : إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا . [ 75 ] 8 - قال الصادق عليه السلام : من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى . [ 76 ] 9 - روي : أنّه يكره التزويج في محاق الشهر . [ 77 ] وروي : من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .

--> [ 70 ] الوسائل 14 : 71 / 5 . [ 71 ] الوسائل 14 : 71 / 9 . ( 1 ) اقتضّ الجارية : افترعها وأزال بكارتها ( اللسان : قضض ) . [ 72 ] الوسائل 14 : 71 / 6 . [ 73 ] الوسائل 14 : 500 / 11 و 504 / 6 . [ 74 ] الوسائل 14 : 72 / 1 . [ 75 ] الوسائل 14 : 80 / 1 . [ 76 ] الوسائل 14 : 80 / 2 . [ 77 ] الوسائل 14 : 80 / 3 .